المرداوي

204

الإنصاف

وقال المصنف فيما إذا كان الغرر من المرأة والوكيل الضمان بينهما نصفان فيكون في كل من الولي والوكيل قولان . وتقدم نظيرها في الغرر بالأمة على أنها حرة . الثانية مثلها في الرجوع على الغار لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها ويلحقه الولد ويجهز زوجته بالمهر الأول نص على ذلك . قوله ( وليس لولي صغيرة أو مجنونة أو سيد أمة تزويجها معيبا ولا لولي كبيرة تزويجها به بغير رضاها ) . بلا نزاع من حيث الجملة لكن لو خالف وفعل فثلاثة أوجه . أحدها الصحة مع جهله به وهو المذهب . وقدمه في المغني والشرح والفروع وشرح بن رزين . وهو ظاهر الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم . والثاني لا يصح مطلقا وهو احتمال في المغني والشرح وصححه في النظم . والثالث يصح مطلقا . فعلى المذهب هل له الفسخ إذن أو ينتظرها فيه وجهان وأطلقهما في الفروع . أحدهما له الفسخ إذا علم قدمه في المغني والشرح . والوجه الثاني ينتظرها . وذكر في الرعاية الخلاف إن أجبرها بغير كفء وصححه في الإيضاح مع جهله وتخير . وذكر في الترغيب في تزويج مجنون أو مجنونة بمثله وملك الولي الفسخ وجهين .